نصف إحدى صفحتيه نقشه ، وقراضة آمليّة وزنها ربع دينار.
والعلّة في تحريمها أنَّ صاحب هذه الصرَّه وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منّاً وربع منٍّ ، فأتت على ذلك مدَّة وفي انتهائها قيّض لذلك الغزل سارق ، فأخبر به الحائك صاحبه فكذَّبه واستردَّ منه بدل ذلك منّاً؛ ونصف منٍّ غزلاً ادقّ ممّا كان يدفعه اليه واتّخذ من ذلك ثوباً. كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه.
فلمّا فتح رأس الصرَّة ، صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخبر عنه وبمقدارها على حسب ما قال ، واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة.
ثمَّ أخرج صرَّة اُخرى ، فقال الغلام : هذه لفلان بن فلان ، من محلّة كذا بقم ، تشتمل على خمسين ديناراً لا يحلُّ لنا لمسها.
قال : وكيف ذاك؟
قال : لأنّها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أكّاره ـ اي ظلم وجار على زارعها ـ في المقاسمة ، وذلك أنّه قبض حصّته منها بكيل واف وكان ما حصَّ الأكّار بكيل بخس.
فقال مولانا : صدقت يا بنيَّ.
ثمَّ قال : يا أحمد بن اسحاق ، احملها بأجمعها لتردَّها أو توصي بردّها على أربابها فلا حاجة لنا في شيء منها ، وائتنا بثوب العجوز.
قال أحمد : وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته ...» (١).
٧ ـ حديث الشيخ المفيد باسناده ، عن عمرو الأهوازي قال : أرانيه أبو محمد عليهالسلام وقال :
__________________
(١) كمال الدين : ص ٤٥٧ ب ٤٣ ح ٢١.