على محمد فقال له أبي يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل اللهم صل على محمد وأهل بيته.
______________________________________________________
لا تقبل صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة على ، وكذا عن أنس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي علي ، ومن طرقنا ما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليهالسلام قال : « من صلى ولم يصل على النبي وتركه متعمدا فلا صلاة له (١) » حتى إن الشيخ جعلها ركنا في الصلاة ، فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صحيح ، وإن عنى تفسير الركن بأنه ما يبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا فلا.
ثم قال (ره) : قال علماؤنا أجمع : إن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واجبة في التشهدين معا ، وبه قال أحمد ، وقال الشافعي : مستحبة في الأول واجبة في الأخير ، وقال مالك وأبو حنيفة هي مستحبة فيهما ، دليل أصحابنا روايات كثيرة عن أئمتهم عليهمالسلام.
أقول : ظاهر كلامه عدم الخلاف بيننا في وجوبها في التشهدين ، وقد خالف فيه بعضهم وإن ادعوا الإجماع أيضا.
ثم قال قدسسره : هل تجب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير الصلاة أم لا؟ فذهب الكرخي إلى وجوبها في العمر مرة ، وقال الطحاوي : تجب كلما ذكر واختاره الزمخشري ، ونقل عن ابن بابويه من أصحابنا ، وقال بعضهم : في كل مجلس مرة. أقول : أي ولو تكرر ذكره.
وقال بعضهم : تجب في التشهد آخر الصلاة ، وقيل : في التشهد مطلقا وقيل : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل ، وقيل : يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد ، وقيل : تجب في كل دعاء ، وقال الزمخشري ـ بعد ذكر قول الطحاوي ـ وهو الذي يقتضيه الاحتياط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد ح ـ ٢ ـ.