.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المحقق الأردبيلي (١) (ره) : ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط ـ ثم قال ـ ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخرا ، وإن صلى ثم ذكر تجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب ، إذا تخللت وإلا فلا ، ولا يخفى ما في هذه الوجوه.
ثم قال صاحب الكنز قدسسره : والمختار الوجوب كلما ذكر لدلالة ذلك على التنوير برفع شأنه والشكر لإحسانه المأمور بهما ، ولأنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهي عنه في آية النور ، ولما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله ، والوعيد أمارة الوجوب ، وروي أنه قيل له : يا رسول الله أرأيت قول الله : ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ ) (٢) فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : هذا من العلم المكنون ولو لا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إن الله عز وجل وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال له ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته : آمين ، ولا أذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال له الملكان لا غفر الله لك وقال الله وملائكته آمين.
وأما عند عدم ذكره فيستحب استحبابا مؤكدا لتظافر الروايات بأن الصلاة عليه تهدم الذنوب وتوجب إجابة الدعاء المقرون بها.
وأقول : استدل القائلون بعدم وجوب الصلاة عند مطلق الذكر بالأصل وبالشهرة وبعدم تعليمه صلىاللهعليهوآلهوسلم للمؤذنين وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير لهم كما يفعلون الآن ، ولو كان لنقل ، وفي جميع ذلك نظر لأن عدم التعليم ممنوع ، وكذا عدم النكير وعدم النقل وتكفي الأخبار والتهديدات الواردة فيها مطلقا ، مع أنه سيجيء في باب بدو الأذان والإقامة ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر
__________________
(١) زبدة البيان : ص ٨٦.
(٢) الأحزاب : ٥٦.