.................................................................................................
______________________________________________________
عليهالسلام قال : قال : إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره ، على أن عدم النقل لا يدل على العدم وأصالة البراءة لا يصح التمسك بها بعد ورود الآية والأخبار الكثيرة به.
الثانية : الظاهر أن الأمر فيها على الفور حيث رتب الأمر في أكثرها بالفاء الدالة على التعقيب بلا تراخ ، فلو أهمل الفور أثم على تقدير الوجوب ولم يسقط ، وكذا الظاهر هو الأمر بها على كل أحد في جميع الأحوال ، ولو كان مشتغلا بالصلاة فلو ترك الامتثال واشتغل بالقراءة أو بغيرها من الأذكار الواجبة أمكن القول ببطلانها على تقدير الوجوب بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص ، والنهي في العبادة يدل على الفساد ، لكن كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن الضد في محل المنع ولو كان في أثناء كلمة بل أثناء آية لا يبعد القول بأن إتمامهما لا ينافي الفورية العرفية بل إذا كان قريبا من آخر السورة لا يبعد القول بجواز إتمامها ، ولو تكرر الذكر تكرارا كثيرا بحيث يخرج الاشتغال بالصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كونه قارئا أو عن كونه مصليا على طريقة الأصحاب لا يبعد القول بسقوط التكليف بها لأن الواجبين إذا تضيقا ولم يمكن الجمع بينهما علمنا أن أحدهما ليس بواجب ، ولما كان مشتغلا بالصلاة ويحرم قطعها ، فكان ما ينافيها غير مأمور به لا سيما إذا كان وقت الصلاة مضيقا.
ومع التوسعة يمكن أن يقال : إذا كان وقت الصلاة موسعا ووقت الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم مضيقا ينبغي أن يبدأ بالمضيق وتحريم القطع في تلك الصورة ممنوع ، لأنه يمكن أن يكون من الضرورات التي يجوز القطع لها ، كإنقاذ الغريق أو إدراك الغريم أو إذا تضيق وقت صلاة الكسوف مثلا وقد دخل في الحاضرة الموسعة.
وبالجملة تلك الفروع لا تخلو من إشكال لما سمعت ، ولعدم ثبوت خروج الإنسان عن كونه مصليا وعن كونه قارئا بأمثال ذلك ، وأنه موقوف على معرفة