.................................................................................................
______________________________________________________
( المثار الثالث ) الشبهة التي تتعلق وتتصل بالسبب المحلل بمعصية إما في قراءته أو في لواحقه أو في سوابقه أو في عوضه ، وكانت من المعاصي التي لا توجب فساد العقد وإبطال السبب المحلل ، كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة ، والذبح بالسكين المغصوب ، والاحتطاب بالفأس المغصوب ، والبيع على بيع الغير ، وكل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد ، كان الامتناع من جميع ذلك ورعا ، وهذه الكراهة لها درجات ، منها ما يقرب من الحرام والورع منه مهم في الدين ، ومنها ـ ما ينتهي إلى نوع من المبالغة كاد ينتهي إلى ورع الموسوسين ، وبينهما أوساط نازعة إلى الطرفين ، ومثال اللواحق فهو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار ، وبيع الغلمان من المعروف بالفجور بالغلمان ، وبيع السيف من قاطع الطريق ، وقد اختلف العلماء في صحة ذلك ، وفي حل الثمن المأخوذ منه.
( المثار الرابع ) الاختلاف في الأدلة إما لتعارض أدلة الشرع ، أو لتعارض العلامات الدالة ، أو لتعارض المشابه.
( فالأول ) كتعارض عمومين من الكتاب أو السنة ، والورع تركه ، واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد.
( وأما الثاني ) كان ينهب نوع من المتاع في وقت ويندر وقوع مثله من غير النهب ويرى مثلا في يد رجل من أهل الصلاح فيدل صلاحه على أنه حلال ، ونوع المتاع على أنه حرام وكان تخير عدل بأنه حرام وآخر بأنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين ، أو قول صبي وبالغ فإن ظهر ترجيح حكم به والورع الاجتناب وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف.
( وأما الثالث ) كتعارض الأشياء في الصفات التي بها يناط الأحكام ، ومثاله كان يوصي بمال للفقهاء ، فيعلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه ، وأن الذي ابتدأ