.................................................................................................
______________________________________________________
وهو ضعيف لعموم أكثر الأخبار ودلالة بعضها على أن للشيعة حقا في بيت وأرض الخراج يجوز لهم أخذه من الظالم وهذا الفرق الذي ادعوه غير ظاهر ، وإن كان مقتضى الورع الاجتناب عن أخذ ذلك إلا مع ضرورة شديدة ، أو كونه ممن له مدخل تام في إقامة شرائع الدين ومصالح المسلمين كالأئمة وقضاه الحق والمؤذنين غير المبتدعين والجامعين لأخبار أهل البيت عليهمالسلام والناشرين لها والساعين في رفع البدع وترويج الدين وطلبة العلوم الدينية لله تعالى وأمثالهم.
هذا كله إذا علم أنهم إنما يعطون من مال الخوارج ، وأما إذا لم يعلم ويعطي الجائر شيئا لا يعلم من أين أخذه فلا بأس به ، لما ورد في أخبار كثيرة أنه إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه.
وقد روي في الصحيح عن ابن ولادة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب إلا من أعمالهم ، وأنا أمر به فأنزل عليه يضيفني ويحسن إلى وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي : كل وخذ منه فلك المهنأ وعليه الوزر (١).
وفي الصحيح عن أبي المعزى قال سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل فيجزئني بالدراهم أخذها قال نعم (٢).
وفي الحسن كالصحيح عنه عليهالسلام قال جوائز العمال ليس بها يأس (٣).
وروي في خبر آخر أنه سرق من رجل مال ووعده عامل المدينة أن يعطيه عوضه فجوز الصادق عليهالسلام أن يأخذ ذلك منه (١) ، وقد روي في أخبار كثيرة أن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ١ ـ.
(٢) الوسائل : الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ٢ ـ.
(٣) الوسائل : الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ٥ ـ.