.................................................................................................
______________________________________________________
بجواز شراء الفراء من سوق المسلمين وإن كان ممن يستحل الميتة بالدباغ وعدوا الاجتناب عن هذا النوع من المستحبات وله وجه وقد ورد في أخبار كثيرة النهي عن التفتيش والسؤال فإن الخوارج إنما ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم والدين أوسع من ذلك.
لكن ورد في بعض الأخبار الاجتناب عن بعض هذه الأشياء ، تنزها واستحبابا وعد من الورع ، كالاجتناب عن سؤر الحائض ، وقيل : كل متهم بعدم الاحتراز عن النجاسات ، وروي عن سيد العابدين عليهالسلام أنه كان يلقى فروة حال الصلاة وكان من فراء العراق فقيل له في ذلك ، فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته (١).
وقد ورد الاحتياط في بعض الأمور كما روي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام أن رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الحجام فقال لك ناصح فقال نعم فقال اعلفه إياه ولا تأكله (٢). وقد ورد فيمن له مال لا يفي بنفقة عياله أنه يأخذ الزكاة لعياله ولا يأكل هو منه ، وأما أخذ أموال السلاطين والعمال فهو جائز بلا خلاف ، وإن علمنا أنهم يظلمون بها الناس ويأخذون الزيادة على المقدار المستحق ، سواء أخذوها باسم المقاسمة أو الخراج أو الزكاة أو غير ذلك ، يرضى مالكه به أم لم يرض ، وسواء كان إعطاؤهم على سبيل الجائزة والصلة ونحوهما أو على وجه البيع والشراء وسائر المعاوضات للنصوص الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام بذلك.
وقال بعض المتأخرين : يمكن اختصاص الحكم بسلاطين المخالفين ، لورود الحكم في زمانهم ولأنهم يأخذون من المخالفين النواصب وهم يعتقدون جواز الأخذ والرعية يعتقدون وجوب الإعطاء ، بخلاف سلاطين الشيعة فإنهم يأخذون من الشيعة والفرق المحقة ، ومع اعتقاد الجميع عدم استحقاق الأخذ ووجوب الإعطاء.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦١ من أبواب النجاسات ح ـ ٣ ـ.
(٢) الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ٢ ـ.