.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الحسن عن الحلبي عنه عليهالسلام قال أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالا وقد عرفت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد اعترف أن فيه ربا ، واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز ، فقالوا لا يحل أكله فقال أبو جعفر عليهالسلام إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن مختلطا فكل هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرف فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الربا (١) وفي رواية أخرى عن الحلبي مثله.
وكتب الصفار إلى أبي محمد عليهالسلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق ، فوقع عليهالسلام لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله (٢).
وحمل على ما إذا اشتراه بعين المال الحرام ، لرواية السكوني عن الصادق عن آبائه عليهماالسلام قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو صدقها امرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال (٣).
وأقول : الأحوط الاجتناب في الشقين ، لصحة الخبر الأول ، وضعف الثاني وقد وردت الأخبار بجواز استيفاء الدين أو الجزية من ثمن الخمر والخنزير ، قالوا أما للمقضي حلال وإما للبائع حرام ، وللأصحاب فيه تفصيل ، وعد بعضهم هذا وأمثاله مما يستحب الاجتناب منه ، وقالوا إنه من الشبهات وقد وردت أخبار صحيحة
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥ من أبواب الربا ح ـ ٣ ـ.
(٢ و ٣) الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ٢.