.................................................................................................
______________________________________________________
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام قال ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم (١).
وفي الموثق عن الصادق عليهالسلام أنه قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر وما لم تعلم فليس عليك (٢).
ولا يخفى أن النجس لا يحل شربه فإذا مأخذ النجاسة والحل واحد. والتردد في أحدهما يوجب التردد في الآخر.
وقد روي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنه قال كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (٣) وفي الموثق عنه عليهالسلام مثله ـ ثم قال ـ مثل الثوب قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (٤).
وفي الموثق عنه عليهالسلام أنه سئل عن رجل أصاب ما لا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ، ويصل قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ، فإن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (٥).
وفي الصحيح عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك (٦).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ـ ٥ ـ.
(٢) الوسائل : الباب من أبواب النجاسات ح ـ ٤ ـ.
(٣) الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ١ ـ.
(٤) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ٤ ـ.
(٥) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ح ـ ٢ ـ.
(٦) الوسائل : الباب ١ من أبواب عقد البيع ح ـ ٤ ـ.