باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر (١).
٣٤ ـ ع : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن زياد ، عن أحمد ابن الفضل ، عن يونس ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة.
وروي لا تزيده إلا عطشا.
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله (٢).
٣٥ ـ ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال : لا (٣).
٣٦ ـ ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن البطائني ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : مدمن الخمر كعابد الوثن ، والناصب لآل محمد شر منه.
قلت : جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن؟ فقال : إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما ، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السموات والارض لم يشفعوا (٤).
٣٧ ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عثمان بن عفان
____________________
(١) أخرجه المؤلف في ج ٧٣ ص ٣٧٤ من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج ٢ ص ٢٧١ معانى الاخبار : ٢٦٩ الاختصاص : ٢٣٨.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٤.
(٣) قرب الاسناد ص ١٦٤.
(٤) ثواب الاعمال ص ١٨٧.