حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بيني وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلدة (١)
٢٠ ـ يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : اقيم عبيدالله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى قام علي عليهالسلام بنسعة مثنية فضرب بها أربعين (٢).
٢١ ـ قب : (٣) روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر ، فقال الرجل : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، فارتج عليه فأرسل إلى علي عليهالسلام يسأله عن ذلك ، فقال : مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه ، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، فكان الرجل صادقا في مقاله فخلى سبيله (٤).
٢٢ ـ ضا : عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه (٥).
٢٣ ـ كش : روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبدالله بن محمد وربيعة الرأب ، فقال عبدالله : يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه!
____________________
(١ و ٢) التهذيب ج ١٠ ص ٩٠. ومثله في الكافى ج ٧ ص ٢١٥ و ٢١٤.
(٣) في الاصل رمز التهذيب ، لكنه سهو ونص الحديث ولفظه في المناقب ، نعم الحديث مذكور في التهذيب ج ١٠ ص ٩٤ مسندا عن أبى عبدالله (ع) بغير هذه الالفاظ وهو أطول من هذا.
(٤) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٥٦.
(٥) فقه الرضا : ٣٧.