النور : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة
____________________
قالوا : ولما نزل قوله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ، قال النبى صلىاللهعليهوآله : خذوا عنى! خذوا عنى! قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
قال : وقال بعضهم : انه غير منسوخ لان الحبس لم يكن مؤبدا ، بل كان مستندا إلى غاية ، فلا يكون بيان الغاية نسخا له.
قال : « واللذان يأتيانها منكم » أى يأتيان الفاحشة وفيه ثلاثة أقوال : أحدها أنهما الرجل والمرءة ، وثانيها أنهما البكران من الرجال والنساء ، وثالثها أنهما الرجلان الزانيان ، وهذا لا يصح لانه لو كان كذلك لما كان للتثنية معنى لان الوعد و الوعيد انما يأتى بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم ، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس فأما التثنية فلا فائدة فيها.
وقال أبومسلم : هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما ، والفاحشة في الاية الاولى عنده السحق وفى الاية الثانية اللواط ، فحكم الايتين عنده ثابت غير منسوخ ، والى هذا التأويل ذهب أهل العراق ، فلاحد عندهم في اللواط والسحق ، وهذا بعيد لان الذى عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في الاية الزنا.
أقول : ظاهر الاية بقرينة قوله « اللذان يأتيانها منكم » هو قول أبى مسلم فان لفظ التثنية والاتيان بضمير الفاحشة وارجاعها إلى الاية الاولى لا يستقيم الا على قوله فان الفاحشة ان كانت هى الزنا فقد ذكر حكم النساء في الاية الاولى ، وبقى حكم الرجال وكان حق الكلام أن يقال : « والذين يأتونها منكم » فلا يصح التأويل بأنهما الرجل والمرءة تغليبا كما في القول الاول ، ولا التأويل بأنهما البكران من الرجال والنساء لذلك ، ولا القول الثالث لما ذكره الطبرسى نفسه فلم يبق الا القول الرابع وهو قول أبى مسلم.
هذا هو الظاهر المنصوص من الايتين ـ حيث سمى مباشرة الرجل مع الرجل ، و