أقول : في تفسير الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين ، وبعد قوله : « وقدم الخامس فعزره » قوله : « وأطلق السادس » ومكان قوله « خمس عقوبات » قوله : « خمسة أحكام وإطلاق واحد » وآخر الخبر هكذا « وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
٦ ـ فس : عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات (١).
٧ ـ فس : عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أبك جنة؟ فقال : لا ، فقال : فتقرء من القرآن شيئا؟ قال : نعم فقال له : ممن أنت؟ فقال أنا من مزينة أو جهينة ، قال : اذهب حتى أسأل عنك ، فسأل عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم.
ثم رجع إليه فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال عليهالسلام : ويحك ألك زوجة؟ قال : نعم ، فقال : كنت حاضرها أو غائبا عنها؟ قال : بل كنت حاضرها ، قال : اذهب حتى ننظر في أمرك ، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين عليهالسلام فذهب ، ثم رجع في الرابعة وقال : إني زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين عليهالسلام : أن يحبس.
ثم نادى أمير المؤمنين : أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه
____________________
(١) تفسير القمى ص ٤٥١.