المفتري بين الجلدين (١).
٤ ـ فس : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » هي ناسخة لقوله : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » إلى آخر الآية « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » في إقامة الحد عليهما.
وكانت آية الرجم نزلت « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهو نكالا من الله والله عليم حكيم ».
وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : « وليشهد عذابهما » يقول ضربهما « طائفة من المؤمنين » يجمع لهما الناس إذا جلدوا (٢).
٥ ـ فس : والزنا على وجوه والحد فيها على وجوه ، فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد.
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره ، وأطلق السادس.
فتعجب عمر وتحير الناس ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ، ليس منها حكم يشبه الآخر؟
فقال : نعم أما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف ، وأما الثاني فرجل محصن زنى رجمناه ، وأما الثالث فغير محصن فحددناه وأما الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب في عقله عزرناه (٣).
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٤٩.
(٢) تفسير القمى ص ٤٥٠.
(٣) تفسير القمى : ٤٥١.