نفسها (١).
صح : عنه عليهالسلام (٢).
١٠ ـ ع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الزنا أشر أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به (٣).
١١ ـ ع (٤) ن : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام : علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات (٥).
١٢ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي عبدالله عليهالسلام : الشيخ والشيخة وإذا زنيا فارجموهما البتة ، لانهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة الرجم (٦).
١٣ ـ ع : [ عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة (٧).
١٤ ـ ع : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا احب
____________________
(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٩.
(٢) صحيفة الرضا (ع) ص ١٤.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٠.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٧.
(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٠.
(٦ و ٧) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.