أن أكون أول الشهود الاربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد (١).
١٥ ـ ع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (٢).
١٦ ـ [ ن ] (٣) ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام : جعلت الشهادة أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، و لفساد الميراث (٤).
١٧ ـ ع : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرءة رجل : أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة (٥).
١٨ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد (٦) عن أبي حنيفة
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧ ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في الفقيه ج ٤ ص ١٥ وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليهالسلام.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٦ ، وفيه « حد المحصن » بدل « حصب المحصن ».
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦ ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ، و فيه القتل.
(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧.
(٦) في المصدر المطبوع : عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن أبيه حماد ، عن أبيه ابى حنيفة.