قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيهما أشد ، الزنا أو القتل؟ قال : فقال : القتل قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرءة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (١).
١٩ ـ ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تزوج بامرءة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة (٢).
وسألته عن رجل طلق أوبانت امرءته ثم زنى ، ما عليه؟ قال : الرجم (٣).
وسألته عن امرءة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال : نعم (٤).
٢٠ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية (٥) والامة يطأهما ، تحصنه الامة تكون عنده؟
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦.
(٢) قرب الاسناد ص ١٤٤.
(٣ و ٤) قرب الاسناد ص ١٤٧.
(٥) السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة ـ الامة التى بوأتها منزلا ، وهو فعليه منسوبة إلى السر ـ وهو الجماع أو الاخفاء ـ لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته ، وانما ضمت سينه لان الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهرى والى الارض السهلة سهلى ، والجمع سرارى ، وقيل انها مشتقة من السرور ، لانه يسر بها ، يقال : تسررت جارية وتسريت ايضا كما قالوا تظننت وتظنيت قاله الجوهرى.