علي عليهالسلام : هذه التي قال الله « فمن اضطر [ غير باغ ولا عاد » (١) وهذه ] غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر (٢).
٤١ ـ شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده (٣).
٤٢ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » (٤) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله « تلك حدود الله فلا تعتدوها » (٥).
٤٣ ـ قب : أتت امرءة إلى علي عليهالسلام تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليهالسلام للرجل : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرءة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فلجدها علي عليهالسلام وأجاز له ذلك (٦).
الرضا عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرءة محصنة فجر بها غلام صغيره ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليهالسلام : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لان الذي فجر بها ليس بمدرك (٧).
____________________
(١) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والاية في البقرة ص ١٣٧.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٤.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٦.
(٤) البقرة : ٢٢٩.
(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٧.
(٦) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ١٤٨.
(٧) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٦٠.