وفي رواية صاحب الموطأ فقال : أنا أبوالحسن ، فان لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته (١).
وروي أن امرءة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فوطئها ، فأمر أمير المؤمنين عليهالسلام باقامة الحد على الرجل سرا ، وعلى المرءة جهرا (٢).
٤٤ ـ قب : جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليهالسلام يسأله ، فلما قرء الكتاب كتب « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين » (٣) السورة قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات (٤).
٤٥ ـ ين : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (٥).
٤٦ ـ ين ، عن سماعة وأبي بصير قالا : قال الصادق عليهالسلام : لا يحد الزانى حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة
____________________
(١) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٨٠.
(٢) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٨١.
(٣) غافر : ٨٤ و ٨٥.
(٤) مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٤٠٥.
(٥) أخرج العلامة النورى الحديث وما يأتى بعده تحت رمز « ين » ، عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وقابلناها على نسخة المستدرك ج ٣ ص ٢٢٢.