ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
٤٧ ـ ين : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان (١).
٤٨ ـ ين : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده.
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره.
٤٩ ـ ين : عن أبي بصير عنه عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرءة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي.
وقضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
٥٠ ـ ين : عن أبي بصير عنه عليهالسلام قال : المغيب والمغيبة (٢) ليس عليهما رجم إلا.
أن يكون رجلا مقيما مع امرءته ، وامرءته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرءة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرءة يغلق عليها بابه.
وسألته عن قوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
____________________
(١) أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج ٣ ص ٣٦ ، وليس فيه « وان رجم يتوارثان ».
(٢) المغيب ـ بضم الميم ـ الذى غاب زوجه.