١٧ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أمكن أحد من نفسه طائعا يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء (١).
١٨ ـ قب (٢) ف : سأل يحيى بن أكثم ، عن قول الله تعالى « أيزوجهم ذكرانا وإناثا » وقال : أيزوج الله عباده الذكران ، وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟ فقال أبوالحسن الثالث عليهالسلام : أي يولد له ذكور ، ويولد له إناث ، يقال : لكل اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب (٣).
وسئل عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرئ عنه الحد؟ فقال : إنه لم تقم عليه بينة ، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله ، كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله تعالى : « هذا عطاؤنا » (٤) الاية (٥).
١٩ ـ سن : عن جعفر بن محمد ، عن القداح قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : كتب خالد إلى أبي بكر : « سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرءة » فاستشار فيه أبوبكر فقالوا : اقتلوه ، فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى
____________________
(١) ثواب الاعمال ص ٢٣٨ و ٢٣٩.
(٢) مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٤٠٤ وذيله في ص ٤٠٥ ، وقد عرفت أن لفظ الحديث في المناقب والتحف يختلفان ، واللفظ هنا للتحف.
(٣) تحف العقول ص ٤٧٩.
(٤) ص : ٣٨ ، وذيلها : « فامنن أو أمسك بغير حساب ».
(٥) تحف العقول : ٤٨١.