القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول؟ قال : أقول ما قال علي : يحرقه بالنار قال أبوبكر : وأنا مع قولكما ، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار فأحرقه (١).
٢٠ ـ سن : عن محمد بن علي ، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام قال : قيل : أيكون المؤمن مبتلى؟ قال : نعم ، ولكن يعلو و لا يعلى (٢).
٢١ ـ ضا : وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وقراهم من قرى الاضياف عن مدركة الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، ولذلك قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي داء أدوى من البخل ، وذكر هذا الحديث.
وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء.
أروي عن العالم أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن ، فاذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرءة في ثوب.
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة.
وروي أن اللواطة هو التفخيذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الاول في اللواط ، واتق الزنا واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ، وهما يورثان صاحبهما اثنين
____________________
(١) المحاسن ص ١١٢ و ١١٣.
(٢) المحاسن ص ١١٣.