٣ ـ علل الصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمربن حنظلة قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن المذي قال : ما هو والنخامة إلا سواء (١).
٤ ـ ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولايغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط (٢).
بيان : يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا وهو المشهور بين الاصحاب وخالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ماخرج عقيب شهوة ، وقال : ولوغسل من جميعه كان أحوط ، واستدل برواية حملت على الاستحباب جمعا.
٥ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبك ، إنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل أو من البواسير ، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره (٣).
٦ ـ ومنه : بهذا الاسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، لانه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (٤) ٧ ـ فقه الرضا عليهالسلام : لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي ، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد
____________________
(١) علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٠.
(٢) علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٩.
(٣ ـ ٤) المصدر ج ١ ص ٢٧٩.