مرتين ، ثم اعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء.
وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لان لبن الجارية يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (١).
بيان : قوله عليهالسلام : من «ماء جار» لعل ذكر الجاري على المثال ، و اريد به الاعم منه ومن الكر ، والمراد بالراكد القليل الراكد ، فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر والجاري ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح (٢) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
والمركن ـ بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف ـ الاجانة التي يغسل فيها الثياب ، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري ، وهو موافق لرواية الفقه ، قوله «وبولها» الظاهر تقديم قوله «وبولها» على قوله «قبل أن تطعم» لان أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن ، و هكذا روي فيما مر ، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.
٨ ـ السرائر : من كتاب البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء.
وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين (٣).
بيان : الفرق بين الصب والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في الثاني ، وعدمه في الاول كما فهمه الاكثر ، أو باعتبار إكثار الماء حتى ينفذ في
____________________
(١) فقه الرضا ص ٦.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٧١.
(٣) السرائر ص ٤٦٥.