الاول لوجوه :
أحدها أنه أخبر عن نفسه أنه لا يتقي فيه أحداويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ، ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين (١)
والثاني أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا في الدنيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل ، لان ذلك معلوم من مذهبه ، فلا وجه لاستعمال التقية فيه.
والثالث أن يكون المراد لا أتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس والمال ، وإن لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما تجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس والمال انتهى.
وربمايقال في شرب المسكر : لانه لايستلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح لان الغسل أولى منه ، و يتحقق التقية به ، وفي الحج لان العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلا التقصير ونية الاحرام بالحج ، ويمكن إخفاؤهما ، ويمكن أن يقال : الوجه في الجميع وجود المشارك في العامة.
وقال في الذكري : يمكن أن يقال : هذه الثلاث لا يحتاج فيها إلى التقية غالبا ، لانهم لا ينكرون متعة الحج ، وأكثرهم يحرم المسكر ، ومن خلع خفيه ، وغسل رجليه ، فلا إنكار عليه ، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما انتهى.
ولا يخفى أن بعض الوجوه المتقدمة لا يجري في هذا الخبر فتدبر (٢).
٤٨ ـ كشف الغمة : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم وهو من أجل
____________________
(١) نقله في الكافى ذيل الخبر.
(٢) راجع بيان الخبر وشرحه في كتاب العشرة باب التقية والمداراة ج ٧٥ ص ٤٢٣ و ٤٢٤ من هذه الطبعة.