قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١١ ]

100/400
*

الله عليه وآله ) ، سأله الفارسي سلمان وصيّة لأخيه (١) مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه ـ إلى أن قال ـ وقد رفعت عنهم جزّ النّاصية ، والجزية ، والخمس والعشر ، وسائر المؤن ، والكلف » الخ قال : والكتاب إلى اليوم في أيديهم .

[ ١٢٥٢٤ ] ٢ ـ ووجدت العهد بتمامه في طومار عتيق ، منقولاً من نسخة الأصل : « وقد رفعت عنهم جزّ النّاصية ، والزنّارة (١) ، والجزية و (٢) الخمس والعشر ، وسائر المؤن والكلف ، وأيديهم طلقة على بيوت النّيران وضياعها وأموالها ، ولا يمنعون (٣) من اللّباس الفاخرة والرّكوب وبناء الدّور والاصطبل ، وحمل الجنائز ، واتّخاذ ما يجدون في دينهم ومذاهبهم » إلى آخره ، وفى آخره : « كتب علي بن أبي طالب ، بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بحضوره » .

[ ١٢٥٢٥ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن إحداث (١) الكنائس في دار الإِسلام .

[ ١٢٥٢٦ ] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه لما قبل الجزية من أهل الذمّة ، لم يقبلها إلّا على شروط افترضها (١) عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك فقد برئت منه وذمّة الله وذمّة رسوله .

[ ١٢٥٢٧ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا

____________________________

(١) في المصدر : بأخيه .

٢ ـ ....... .

(١) الزنارة : ما يشدّه الذمي على وسطه ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٣٠ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية « إلى » والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .

(٣) وفيها « ولا يمنعونها » والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨١ .

(١) في الطبعة الحجرية : « عهد » ، وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٦ .

(١) في المصدر : اشترطها .

٥ ـ الجعفريات ص ٨٠ .