« أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من وضع عن ذمّي جزية أوجبها الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه ، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين » .
ورواه في الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول » مثله (٢) .
[ ١٢٥٩٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « لا تقوم السّاعة حتّى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر » .
[ ١٢٥٩٣ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن التّعدي على المعاهدين .
[ ١٢٥٩٤ ] ٦ ـ العيّاشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حدّ الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب ، فهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ قال فقال : « لا ، ذاك إلى الإِمام ، يأخذ منهم من كلّ انسان ما شاء ، على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها ، حتّى إذا أسلموا فإنّ الله يقول : ( حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟ لا حتّى يجد ذلاً لما أُخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم » .
[ ١٢٥٩٥ ] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي السّكري ، عن محمّد بن زكريّا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
____________________________
(٢) الجعفريات ص ٨١ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤١ .
(١) التوبة ٩ : ٢٩ .
٧ ـ الخصال ص ٥٨٥ .