حُسْنًا ) (١) نزلت في أهل الذمّة ثمّ نسختها أُخرى قوله : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ـ إلى ـ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٢) فمن كان منهم في دار الإِسلام فلن يقبل منهم إلّا أداء الجزية أو القتل ، ( ومالهم فيء ) (٣) وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ( حلّ لنا نكاحهم وذبائحهم ) (٤) » .
[ ١٢٣٤١ ] ٣ ـ وعن عمران بن عبد الله القمي (١) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ) (٢) قال : « الدّيلم » .
[ ١٢٣٤٢ ] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات : عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجهاد أسنّة أم فريضة ؟ قال : « الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، وجهاد سنّة لا يقام إلّا مع فرض ، وجهاد سنّة ، وأمّا أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه (١) ، وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفّار (٢) ، وأمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلّا مع الفرض ، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأُمّة ، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الأُمّة (٣) ، وأمّا
____________________________
(١) البقرة ٢ : ٨٣ .
(٢) التوبة ٩ : ٢٩ .
(٣) في المصدر : ويؤخذ مالهم .
(٤) كذا وردت العبارة في المستدرك والبرهان ، وفي العياشي والبحار وردت العبارة بهذه الصورة : ( ما حل لنا نكاحهم ولا ذبائحهم ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٨ ح ١٦٣ .
(١) في الحجرية : التميمي ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع ( معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١٤٢ ، وجامع الرواة ج ١ ص ٦٤٢ ) .
(٢) التوبة ٩ : ١٢٣ .
٤ ـ كتاب الغايات ص ٧٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن معاصي الله .
(٢) وفيه زيادة : فرض .
(٣) وفيه زيادة : وهو سنه على الإِمام أن يأتي العدو مع الأُمة فيجاهدهم .