الإنسان ، حيث تدور المواد القانونية في دائرة الاُمّة والمجتمع دون الإلتفات إلىٰ دور الفرد في صناعة هذه المقدمة الضرورية لوضع المواد القانونية موضع التنفيذ...
وهذا يعني أن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي دُوّنت في وثيقته الصادرة في ١٠ كانون أول ١٩٤٨ م ، والتي اعتُبرت أفضل وثيقة عالمية تصدر في هذا السياق بحق ، جاءت لتؤكد علىٰ أن (الناس متساوون في الكرامة والحقوق ، وأنّهم وهبوا عقلاً وضميراً ، وعليهم أن يُعاملوا بعضهم بروح المودّة والمساواة والإخاء..) (١).
كما أكدت المادة الثانية علىٰ مساواة الناس في الحريات (دون أي تمييز في الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو المولد أو الأصل الوطني أو الاجتماعي) (٢).
ونصّت المواد الثالثة والرابعة والخامسة علىٰ حق الفرد في الحياة الحرة والأمن الشخصي ، وعدم جواز الرق والتجارة فيه ، ورفض التعذيب وأيّة معاملة قاسية أو وحشية تحطّ من كرامة الإنسان.. وهكذا في جميع مواد الإعلان العالمي التي شملت حق التجنّس وحق الهجرة وحق اللجوء وحق الضمان الاجتماعي وحق التعلّم وحق الضمير..
إنّ هذه الحقوق التي أقرّتها الاُسرة الدولية ، ووقّعتها كل حكومات العالم آنذاك ، لم توضع موضع التنفيذ ، إن لم نقل تمّ تجاوزها في عموم دول العالم وإنّها بقيت حبراً علىٰ ورق ، لأنّها لم تشدّ الإنسان إلىٰ خالقه
_______________________
(١) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ الصادر في ١٠ كانون أول ١٩٤٨ م ـ المادة الاُولىٰ.
(٢) المصدر السابق ، المادة الثانية.