ثمّ قال : أحمد بن عمر الحلّال ، روىٰ عنه : محمّد بن عيسىٰ اليقطيني ، في من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام ، رجال الشيخ (١) .
والظاهر أنّهما واحد .
وقال ابن داود : ابن الخلّال ـ بالمعجمة ـ « ضا » ، والّذي بالمهملة « لم » (٢) .
وفيه نظر ، لأنّ النجاشي ذكر أنّ أحمد بن عمر الحلّال يبيع الحلّ ـ يعني الشيرج ـ من أصحاب الرضا عليهالسلام ، كما قال العلّامة في الخلاصة (٣) .
وفي الايضاح : إنّ الحلّال ـ بالمهملة ـ كان يبيع الحلّ ـ يعني الشيرج ـ (٤) .
وذكر الشيخ قدسسره إيّاه مرّة في باب أصحاب الرضا عليهالسلام ، ومرّة في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام لا يدلّ علىٰ تعدّده ، لأنّ مثل هذا في كلامه كثير ، كما سيجيء عند ذكر القاسم بن محمّد الجوهري .
وقال العلّامة قدسسره في الخلاصة : ثقة ، قاله الشيخ الطوسي ، وقال : إنّه رديء الأصل ؛ فعندي توقّف في قبول روايته لقوله هذا (٥) .
وفيه نظر ، لأنّه لا منافاة (٦) بين رداءة أصله وقبول قوله (٧) .
من أصحاب الباقر عليهالسلام ، رجال الشيخ (٨) .
__________________
(١) رجال الشيخ : ٤١٢ / ٥١ .
(٢) رجال ابن داود : ٤١ / ١٠٦ .
(٣) الخلاصة : ١٤ / ٤ .
(٤) إيضاح الاشتباه : ١١١ / ٨٦ .
(٥) الخلاصة : ١٤ / ٤ .
(٦) قاله ابن داود ، (م ت) . انظر رجال ابن داود : ٤١ / ١٠٦ .
(٧) المنافاة واضح ، (م ت) .
(٨) رجال الشيخ : ١٢٦ / ٤٦ .