والتأمّل في هذه الكلمات يعطي كون المراد بالاختصاص الّذي يفيده الإضافة في اسم المعنى هو جهة الاختصاص ، الّتي عبّر عنها التفتازاني بالخصوصيّة ، وهي الّتي اخذت في مدلول اسم المعنى من الوصف الزائد على الذات القائم بها ، كالمكتوبيّة في المثال المتقدّم ، بخلاف اسم العين حسبما زعموه فإنّ إضافته وإن أفادت الاختصاص إلاّ أنّها يفيد أصل الاختصاص لا جهته بالمعنى المذكور ، لوضوح أنّ إضافة « الدار » إلى « زيد » لا تفيد اختصاص « الدار » بزيد لوصف خاصّ غير متناول غيره كالمسكونيّة والمملوكيّة وغيرها ممّا يضاف إليها من الصفات اللائقة بها ، بل تفيد الاختصاص المطلق المردّد بالنظر إلى صفات المحلّ بين امور ، لا تعرف إرادة الخصوصيّة منها إلاّ باعتبار الخارج.
وغرضهم ببيان هذه القاعدة في هذا المقام إمّا التنبيه على أنّ مجرّد الإضافة في « اصول الفقه » ممّا يكفي في اعتبار حصول النقل فيه بالقياس إلى معناه العلمي ، وهو العلم المخصوص ، ولا حاجة معه إلى التزام طروّ الوضع الجديد له تعيينا الّذي منشؤه تصدّي الواضع بإنشاء الجعل قصدا ، أو تعيّنا الّذي منشؤه غلبة الإطلاق ولو بعنوان الحقيقة.
ويزيّفه : ما تقدّم من عدم ملحوظيّة المعنى الوصفي التركيبي في شيء من موارد إطلاق هذا اللفظ ، والوجه المذكور لا يتمّ إلاّ مع كون هذا المعنى مأخوذا في المسمّى العلمي ومرادا ولو بعنوانه الخاصّ من اللفظ في إطلاقاته ، أو التنبيه على كفاية الإضافة المفيدة للاختصاص في تعريف « اصول الفقه » باعتبار معناه العلمي ، ولا حاجة معه إلى تكلّف تعريفه : « بالعلم بالقواعد الممهّدة » وغيره ممّا ذكروه في المقام ، من تعريفه بعبائر مختلفة ، بدعوى : أنّه كما يمكن تعريفه بعنوان العلم بالقواعد وغيره فكذلك يمكن تعريفه بعنوان « اصول الفقه » بمعنى المبتنى عليه الفقه.
ويزيّفه أوّلا : منع اختصاص وصف الابتناء على هذا العلم بالفقه ، بل والّذي يختصّ به من هذا العلم إنّما هو الغرض من تدوينه حيث لم يدوّن إلاّ لغرض الفقه واستنباط مسائله عن الأدلّة.