دخول التصوّر في الجنس ، وحيث إنّ « القواعد » جمع معرّف ظاهر في العموم فيسلم العكس من جهته ، على ما نبّهنا عليه من حمل « العلم » على الملكة ، فلا يقدح فيه حينئذ ما يكثر من عدم العلم فعلا ببعض المسائل النادرة ، فإنّ الجهل بالبعض لا ينافي ملكة الكلّ.
وأمّا على القول الاخر قد يشكل الحال إلاّ بصرف عموم « القواعد » إلى العرفي كما صنعه بعض الفضلاء (١).
وخرج « بالممهّدة » غيرها كالقواعد العرفيّة والعقليّة المتداولة في العادات وامور المعاش وغيرها و « بالاستنباط » ما مهّد لا لغرض الاستنباط كأكثر المسائل الكلاميّة وغيرها من العلوم العقليّة و « بالأحكام » ما مهّد لغرض استنباط الموضوعات ـ شرعيّة وعرفيّة ولغويّة ـ كمباحث المشتقّ والحقيقة الشرعيّة وأمارات الحقيقة والمجاز وغيرها من المبادئ اللغويّة المأخوذة في هذا العلم و « بالشرعيّة » العربيّة والمنطق وغيرها ممّا يستنبط منه الأحكام العقليّة ومنه مبادئ هذا العلم أحكاميّة ولغويّة ، و « بالفرعيّة » ما مهّد لغرض استنباط الأحكام الشرعيّة الاصوليّة ، اعتقاديّة وغيرها.
ومن الفضلاء (٢) من زاد على ما ذكر قيد « عن أدلّتها التفصيليّة » لإخراج الأحكام الشرعيّة المستنبطة عن الأدلّة الإجماليّة ، كما في حقّ المقلّد ، فلو ترك القيد لدخل فيه مباحث التقليد المصرّح بخروجها عنه وورودها فيه استطرادا ، ولا بأس به على تقدير صدق الاستنباط في حقّه.
وربّما نقض الطرد بالقواعد الكلّية المقرّرة في الفقه الّتي يستنبط منها فروع كثيرة ، كقولهم : « كلّما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض » و « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » و « كلّ ما يصحّ إعارته يصحّ إجارته » و « من ملك شيئا ملك الإقرار به » وما أشبه ذلك ممّا لا يعدّ ولا يحصى ، مع خروجها عن المعرّف. ويندفع بالغاية
__________________
(١) الفصول : ٧.
(٢) الفصول : ٧.