في الشريعة في الجملة ، لكنّهم إختلفوا في انحصار الحجّة والدليل منه في المذكورات وعدم انحصارهما فيها ، بدعوى : كون القسم الأخير منه أيضا حجّة وانحصار الدليل فيما ذكر وعدمه حال من أحوال الدليل الّذي ثبت له وصف الدليليّة.
وبالقياس إلى أصلي البراءة والاحتياط بالمعنى الأعمّ من قاعدة الإشتغال إنّهم بعد اتّفاقهم على إنّ الجاهل بالحكم الواقعي المنقطع عن الدليل العلمي ، لا بدّ له من مرجع يرجع إليه لاستعلام حكمه الظاهري ، وطريق منصوب من الشارع يعتمد عليه في معرفة تكليفه الفعلي ، فهناك طريق منصوب من الشارع لا محالة ، نازعوا في تعيين هذا الطريق المقطوع بانتصابه ، فهذا دليل نوزع في تعيينه ، فمنهم من قال بأنّه البراءة ، ومنهم من زعم إنّه الاحتياط ، وهذا كما ترى أيضا نحو حال من أحوال الدليل ، هذا حسبما يختلج بالبال في تلك الحال المقرونة بضيق المجال ، وبعد فيه تأمّل إلى ما هدانا الله ذو الجلال مدفع الإشكال.