صدقه على كثيرين مطلقا كشريك الباري ، أو على ما يزيد على الواحد كواجب الوجود عن الكلّي واندراجه في الجزئي ، لعدم تجويز العقل صدقه على كثيرين.
ويدفعهما : منع ابتناء صحّة الحدّ على أخذ « الفرض » بالمعنى الأخير ، بل يصحّ بكلّ من المعنيين ، فلا يوجب وقوعه في الحدّ فسادا فيه ، وإن كان مشتركا بين المعنيين ، فإنّ الألفاظ المشتركة إنّما يختلّ بصحّة التعريفات إذا أوجبت إخلالا بما هو الغرض المقصود من التعريف ، وهو انكشاف المعرّف واتّضاح حقيقته ، وإنّما يلزم ذلك إذا اخذ اللفظ بالمعنى المعيّن ولم يقم معه ما يعيّن هذا المعنى المعيّن ، وأمّا إذا اخذ على هذا الوجه مع وجود ما يعيّنه أوّلا على هذا الوجه ، بل على وجه يصحّ أخذه بكلّ من معنييه على البدل ، كأن يكون المعنيان متلازمان في الوجود الخارجي مع كونهما معا لازمين للمعرّف فليس بضائر في صحّته ، لفرض حصول الغرض بكلّ من المعنيين كما في المقام.
أمّا على أخذه بمعنى التقدير ، فلأنّ فائدته التنبيه على أنّه لا اعتبار في كلّية الكلّي لوجود الكثرة بالفعل ، بل المعتبر فيه عدم امتناع تقدير صدقه على الكثرة لو وجدت ، وتقدير الصدق على الكثرة معناه يرجع إلى تقدير وجود الكثرة ، وظاهر أنّ تقدير وجودها قد يصادف فعليّة الوجود ، وقد يصادف إمكان الوجود ، وقد يصادف امتناع الوجود ، فوجود الكثرة له مراتب ثلاث والتقدير ممكن في الجميع وليس بممتنع حتّى في المرتبة الأخيرة ، فإنّ الممتنع في تلك المرّة (١) هو المقدّر ولا يقضي امتناعه بامتناع أصل التقدير ، ويتبع تقدير وجود الكثرة في جميع هذه المراتب تقدير صدق المفهوم عليها إن كان كلّيا ، فإنّه أيضا قد يصادف فعليّة الصدق وقد يصادف إمكانه وقد يصادف امتناعه ، وهو ليس بممتنع حتّى بالقياس إلى المرتبة الأخيرة ، وإن كان أصل الصدق ممتنعا ، وعليه فيندرج في تعريف « الكلّي » جميع الأقسام الستّ المذكورة للكلّي ، ولا يندرج شيء منها في تعريف
__________________
(١) كذا فى الأصل.