ووجه كون الإطلاق توسّعا فلأنّ الوضع عندهم تعيين وتخصيص ، وهذا يقتضي اعتبار الخصوصيّة بإحدى الجهات المتقدّمة ، فإنّ التعيين يقتضي محلاّ معيّنا ، والمحلّ لا يتعيّن إلاّ بالخصوصيّة ، ومع عدم اعتبار الخصوصيّة لا تعيّن للمحلّ ، فلا يتحقّق بالقياس إليه تعيين ، فالمفروض شبه تعيين لا أنّه تعيين على الحقيقة ، فيكون الإطلاق بالنسبة إليه مجازيّا ، والمأخوذ في التعريفين هو الوضع بالمعنى الحقيقي الشامل لجميع الأقسام الثلاث الاول ، والوضع بهذا المعنى ثابت في الحقائق ومنتف في المجازات ، وانتفاؤه لا ينافي ثبوت الوضع فيها بمعناه المجازي فلا إشكال إذن في التعريفين.
وثانيها : أنّ اللفظ المأخوذ فيهما إن أراد به التامّ ، وهو المجموع المركّب من المادّة والهيئة اللتين هما جزان منه ، انتقض العكس بخروج الموضوعات النوعيّة مادّة وهيئة كما في المشتقّات ، لأنّ الوضع فيها وكذلك الاستعمال متعلّق بالجزئين والجزء ليس بلفظ بهذا المعنى ، وإن اريد به ما يعمّ المجموع وكلّ جزء يلزم أخذ المجاز في التعريف بلا قرينة موضحة ، لأنّ اللفظ مجاز في المعنى العامّ لكونه حقيقة في المجموع خاصّة.
ويمكن دفعه أوّلا : باختيار الشقّ الثاني ومنع الملازمة ، لمنع اختصاص اللفظ في عرفهم بالمجموع المركّب ، بل هو على ما يساعد عليه التتبّع في تضاعيف عباراتهم اصطلاح عندهم في الأعمّ ، فكلّ من الهيئة والمادّة أيضا لفظ حقيقة.
وثانيا : باختيار الشقّ الثاني ومنع الملازمة أيضا ، فإنّها إنّما تسلّم إذا فرض متعلّق الوضع في الهيئات الهيئة المعرّاة عن المادّة رأسا مقيّدة ومطلقة ، على معنى عدم اعتبار المادّة معها مطلقا ، وفي الموادّ المادّة المعرّاة عن الهيئة رأسا مقيّدة ومطلقة ، على معنى عدم اعتبار الهيئة معها مطلقا ، والالتزام بذلك ليس بلازم ، لأنّ القدر المسلّم في وضع الهئية عدم اعتبار مادّة مخصوصة معها ، وفي وضع المادّة عدم اعتبار هيئة مخصوصة معها ، ومرجعه إلى إلغاء الخصوصيّتين في كلّ من الوضعين ، وهو لا يلازم إلغاء المادّة في الأوّل والهيئة في الثاني رأسا ، فلم لا يجوز