أصنافه ، ولو بالقياس إلى بعض أنواع العلاقات لا أجمعها ، لكن يشكل هذا التعبير بأنّ مقتضاه رجوع هذا الوجه إلى الوجه الثاني بل كونه عينه ، فلا وجه لجعله مغايرا له ، كما هو ظاهر من عدل عنه إلى اختياره كبعض الأعلام (١).
وأمّا الثاني : فلما قرّرناه من أنّ الالتزام بصدور الرخصة من الواضع في خصوص النوع أيضا غير لازم ، بعد وجود العلاقة بالمعنى المتقدّم ، وهو الارتباط والاتّصال بين المعنيين على وجه يقبله الطبع ، ويوجب الاتّحاد بينهما في نظر الاعتبار.
فالمناسب لهذه الطريقة أن يقرّر الجواب ـ بعد بناء عدم الجواز في الموارد المذكورة على فقد المقتضى ـ بأنّ العلاقة بمعنى الارتباط والاتّصال غير موجود فيها ، فإنّ الارتباط لا بدّ له من رابط ، كما أنّ الاتّصال لا بدّ له من موجب ، وهو غير متحقّق في الموارد المذكورة ونظائرها.
وتوضيحه : أنّ المشابهة فيما بين أنواع العلاقات إنّما تصلح رابطة وموجبة لاتّصال المستعمل فيه بالموضوع له ، إذا كان وجه الشبه من أظهر ما يختصّ بالمشبّه به ، من صورة نوعيّة ـ ولو متقوّمة بأحد أجزاء نوع المشبّه به ـ أو صفة معنويّة يمتاز بها عمّا عداه ككونها فصلا أو خاصّة له ، والموجود في الجبل والجدار الطويلين ليس بهذه المثابة ، ضرورة أنّ الصورة النوعيّة المختصّة بالنخلة ليست لمجرّد الطول ، لوجوده في المنارة وجملة كثيرة من الأشجار وغيرها ، بل هو مع الحجم والقطر على الوجه المخصوص المتحقّق لبعض احاد الإنسان ، المفقود عن الجبل والجدار ، كما يرشد إليه سلامة الطبع ، وليس المعتبر في المجاورة مجرّد الاتّصال الخارجي الحاصل بين المعنيين كيفما اتّفق ولو أحيانا ، بل الاتّصال الدائمي أو الغالبي المتحقّق بينهما بمقتضي طبعهما ونوعهما ، نظير اتّصال الظرف بمظروفه ، والحالّ بمحلّه ، والمتمكّن بمكانه ، وهذا هو الباعث على صحّة التجوّز في القرية والبستان بإرادة الأهل دون الإبريق والغراب.
__________________
(١) قوانين الاصول ٢٦ : ١.