وجهه من أنّ الواضع اشترط ذكر المتعلّق في دلالته على المعنى الإفرادي ، فإنّ معنى الحرف إذا كان هو النسبة المخصوصة فافتقاره إلى ذكر المتعلّق من ضروريّاته وإن لم يشترطه الواضع ، بل يكون اشتراطه على هذا التقدير أمرا سفهيّا ، ضرورة أنّ الاشتراط إنّما يحسن من الحكيم إذا كان المحلّ بنفسه قابلا لفقدانه الشرط.
وقد عرفت أنّ معنى الحرف لا يعقل إلاّ بواسطة متعلّقه ، فذكره ضروري فيقبح معه التصريح بالاشتراط.
ومنها : دفع الاعتراض بالنسبة إلى أسماء الإشارة ونظائرها ، ويعلم وجهه بملاحظة ما قدّمناه في دفع اعتراض المشترك ، فإنّ أصل الدلالة فيها بمعنى التصديق بإرادة جزئي ما من الجزئيّات الموضوع لها يحصل بنفس اللفظ ، والقيود اللفظيّة أو المعنويّة إنّما يتحرّى عنها بعد إحراز الدلالة لتعيين المدلول عليه بتلك الدلالة لا غير.
وقد يجاب عنه بمثل ما تقدّم في المشترك أيضا : من أنّ غاية ما هنالك إنّما هو انتفاء الغاية لمزاحمة تعدّد الموضوع له ، وهو لا يقضي بانتفاء أصل الفعل ، ولا يجب فعليّة ترتّبها عليه ، بل الواجب تعلّله بها وصدوره لأجل حصولها ، وإن اتّفق عدم حصولها فعلا لمانع.
وردّ : بأنّه إنّما يتمّ ذلك حيثما كانت مرجوّ الحصول حال الفعل ، وأمّا مع العلم بعدمه للعلم بمصادفة المانع سيّما إذا كان المانع من قبله فلا.