قوّة قولنا : « الّذي هو ماء » والعلم المفروض من عوارض هذه النسبة الخارجة عن مدلول كلّ من اسم الإشارة ومدخوله.
وقد يجاب أيضا : بأنّ اعتبار العلم في الخبر لكونه من لوازم صدق الخبر عند المخبر ، لا لدخوله في مدلول اللفظ كما هو المطلوب.
وأمّا بالنسبة إلى الإنشاء : فلأنّ مقدّمة : « إنّ الطالب لا يصحّ له طلب غير المقدور » وإن كانت مسلّمة ، لكون القدرة من شرائط التكليف فلا يتعلّق الطلب إلاّ بالمقدور ، لكن المقدّمة الثانية وهي كون العلم من شرائط القدرة على إطلاقها ليست مسلّمة ، وإنّما يسلّم ذلك في العلم بأصل التكليف ، فإنّ القدرة على امتثال التكليف يتوقّف على العلم به تفصيلا أو إجمالا ، وأمّا العلم بمتعلّق التكليف المعبّر عنه بالمكلّف به فليس ممّا يتوقّف عليه القدرة على الامتثال ، بل إنّما يتوقّف عليه العلم بالامتثال على معنى أنّه أحد شرطي العلم بالامتثال ، فإنّ المكلّف إذا علم بتكليفه بشيء واشتبه هذا الشيء لجهله به بين امور ، فلا بدّ في علمه بامتثال هذا التكليف إمّا من الإتيان بجميع هذه الامور الّتي اشتبه فيها المكلّف به فعلا أو تركا ـ كما هو الحال في الشبهة المحصورة ـ أو من تحصيل العلم بالمكلّف به الواقعي بالفحص على وجه يزول معه الاشتباه ، وكونه شرطا للعلم بالامتثال إنّما يثبت بحكم العقل ، ومقتضاه اعتبار حصوله في الخارج لا دخوله مع المكلّف به في مدلول اللفظ باعتبار الوضع لعدم الملازمة ، وليس على الواضع أيضا أن يراعي العلم في وضع الألفاظ لمجرّد أنّها تؤخذ في القضايا التكليفيّة ، وبمثل هذا يجاب أيضا لو سلّم إطلاق القول بكون العلم من شرائط القدرة ، وهذا معنى ما قيل في الجواب من أنّ اعتبار العلم لامتناع طلب ما لا يطاق لا يوجب دخوله في المدلول كما هو المطلوب ، إذا امتناع التكليف بغير المقدور لا يقتضي اعتبار العلم في الوضع.
وقد يقال : إنّ الألفاظ وإن كانت بحسب الوضع بازاء الامور الواقعيّة من غير مدخليّة للعلم فيها شطرا ولا شرطا ، إلاّ أنّها في خطابات الشارع تنصرف إلى المعلومات.
وبعبارة اخرى : أنّ العلم وإن لم يدخل في مداليل الألفاظ باعتبار لحاظ