أيّامه وتوفّي السيّد في نفس العام فتوجّه المترجم له إلى النجف الأشرف ... » (١).
هذا وإن ساعد عليه الاعتبار ، ولكنّا لم نقف على ما يدلّ عليه صراحة من خلال كلماته وعباراته ، نعم يؤيّده ما أورده في تقريرات بعض مشايخه بقوله : « كذا ذكره السيّد الاستاذ عن استاذه الشريف » (٢).
٤ـ شيخ المشايخ ، استاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ محمّد حسن النجفي رحمهالله ( صاحب الجواهر ) المتوفّى سنة ( ١٢٦٦ ه. ق ) ويستفاد ذلك من صريح كلامه في مواضع عديدة من كتابه الكبير في الفقه الموسوم ب « ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام » حيث يعبّر عنه ب « شيخنا في جواهره » أو « شيخنا في الجواهر » منها : ما في مبحث استحباب مسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع ، حيث قال : ـ بعد ما نقل مقالة الشهيد قدسسره في المسالك عند قول المحقّق : « والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا » ـ : وقد تبعه على ذلك شيخنا في الجواهر ، حيث قال : والظاهر أنّ المراد من المستحبّ مقدار عرض ثلاث أصابع لأنّه المتبادر من التقدير ... إلى آخره.
٥ـ قدوة المحقّقين وفخر المجتهدين وحيد عصره وفريد دهره الشيخ مرتضى الأنصاري ( المتوفّى ١٢٨١ ه. ق ) حيث عبّر عنه ب « شيخنا » أو « شيخنا الاستاذ » وهذا يبدو من مجالات متعدّدة من مؤلّفاته في الفقه والاصول.
منها : ما ذكره في المجلد الخامس من التعليقة على المعالم عند ختام البحث عن حجّية ظواهر الكتاب بقوله : « ثمّ إنّه يبنغي ختم المسألة بذكر امور ، أوّلها : ما حكاه شيخنا قدسسره من أنّه ربّما يتوهّم أنّ الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى ... إلى آخره ».
__________________
(١) مستدركات أعيان الشيعة : ج ٣ ص ١٣٨.
(٢) والمراد ب « الاستاد الشريف » هو الشيخ محمّد الشريف المعروف بشريف العلماء المازندراني أصلا والحائري مسكنا ومدفنا ( المتوفّى ١٢٤٦ ه. ق ) وهو الّذي تتلمذ عنده السيّد إبراهيم القزويني صاحب ضوابط الاصول ( المتوفّى ١٢٦٢ ه. ق ).