شئ عليه فيه الا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد وكل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل مايلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الاخرة وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطاء فلا شئ عليه إلا أن يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة (١).
٧ ـ ج : عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فاذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطآء والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة (٢).
أقول : قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد عليهالسلام (٣).
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ص ١٦٩.
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٣.
(٣) في ج ٥٠ ص ٧٤ ـ ٧٩ من مطبوعة الاسلامية.