٨ ـ فس : أبي عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : صوم جزاء الصيد واجب قال الله : « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما » أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت : لا قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر (١).
٩ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام والبيض فيه فراخ تتحرك ما عليه؟ قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و يتصدق بلحمها إذا كان محرما وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا ويطرحه لحمام الحرم (٢).
١٠ ـ وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال : لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر (٣).
١١ ـ قال : وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا (٤).
١٢ ـ قال : وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال : عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع (٥).
١٣ ـ قال : وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله تم تركه يرعى ومضى ما عليه؟ قال : عليه دفع الفداء (٦).
١٤ قال : وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ص ١٧٢ في حديث طويل والاية في سورة المائدة : ٩٥.
(٢ و ٣) قرب الاسناد ص ١٠٤.
(٤) نفس المصدر ص ١٠٧.
(٥) قرب الاسناد ص ١٠٧.
(٦) نفس المصدر ص ١٠٧.