قال : يرده إلى مكة فإن مات تصدق بثمنه (١).
١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه ويدخله الرحم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال (٢).
١٦ ـ قال : وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يحرم الابل والبقر والغنم والدجاج (٣).
١٧ ـ ب : السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام إن أخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول : أظنهن فرط قل له : يذبح مكان كل طيرشاة (٤).
١٨ ـ ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال : لا فقلت له : الجاهل عليه شئ؟ فقال : نعم فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة قال : بالاثم وهو لاعب بدينه (٥).
١٩ ـ ع : أبي عن محمد العطار عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة وقلت : إن الله عزو جل حرم الصيد وأحل الميتة قال : يأكل ويفديه فانما يأكل ماله (٦).
٢٠ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن
__________________
(١) نفس المصدر ص ١٠٧.
(٢) نفس المصدر ص ١١٧.
(٣) نفس المصدر ص ١٠٦.
(٤) نفس المصدر ص ١٣١ وفيه ( فره ) مكان ( فرط ) وفى الفقيه ج ٢ ص ١٦٨ طبع النجف أظنهن كن فرهة.
(٥) نفس المصدر ص ١٦٨.
(٦) علل الشرائع ص ٤٤٥.