فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله (١).
٢١ ـ ع : أبي عن سعد عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر اليها؟ قال : بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لانها أحلت له ولم يحل له الصيد (٢).
٢٢ ـ شى : عن ابن حازم مثله (٣).
٢٣ ـ ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية و النسر والاسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (٤).
٢٤ ـ ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال : لا يمس لان الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا » (٥).
٢٥ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية مثله (٦).
٢٦ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد
__________________
(١ ـ ٢) علل الشرائع ص ٤٤٥.
(٣) نفس المصدر ص ٤٤٥ وكان الرمز في المتن ( شى ) وليس الحديث موجودا في العياشى وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم.
(٤) قرب الاسناد ص ٦٦.
(٥) علل الشرايع ص ٤٥١.
(٦) علل الشرائع ص ٤٥٤.