ذلك صياما » يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن (١).
٦٦ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه فلا شئ عليه وقد تمت كفارته (٢).
٦٧ ـ وعن أبي جعفر محمد بن على عليهماالسلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا فان لم يقد على ذلك صام ثمانية عشر يوما (٣).
٦٨ ـ وعنه عليهالسلام أنه سئل عن فراخ النعامة أصابها قوم محرمون قال : عليهم مكا ن كل فراخ أكلوه بدنة (٤).
٦٩ ـ وعن علي عليهالسلام أنه قال : في محرم أصاب بيض النعامة قال : يرسل الفحل من الابل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها كان هديا ومالم ينتج فليس عليه فيه شئ لان البيض كذلك منه ما يصح ومنه ما يفسد فان أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ فيها الارواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الابل حتى يعلموا أنها لقحت فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها ملا يتم وإن أصابوا فراخا قد انشئت فيها الارواح أرسلوا الفحل في الابل بعد تها حتى تلقح النوق وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيا ومنها مايموت في البيض (٥).
٧٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام أنه قال : في محرم أصاب حمار وحش قال : يجزي عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما (٦).
__________________
(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧.
(٥ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.