٦١ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : في محرم أصاب بقرة وحشية قال : عليه بقرة أهلية فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا يفان لم يجد صام تسعة أيام (١).
٧٢ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : إن عليه شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين وإن لم يجد صام ثلاثة أيام (٢).
٧٣ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : في الضبع شاة وفي الارنب شاة وفي الحمامة و أشباهها من الطير شاة وفي الضب جدي وفي اليربوع جدي وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم (٣).
٧٤ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الابل وقد ذكرناه مفسرا (٤).
٧٥ ـ وقال عليهالسلام : في فراخها في كل فرخ حمل (٥).
٧٦ ـ وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة : على كل واحد منهم الجزاء منفردا (٦).
٧٧ ـ وعنه أنه قال : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله (٧).
٧٨ ـ وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل؟ قال : يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر (٨).
٧٩ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا (٩).
٨٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من
__________________
(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٨.
(٨ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.
(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٩ بأدنى تفاوت.