الصيد رطبا ولايابسا (١).
٨١ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : المحرم إذا أصاب الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه (٢).
عن علي عليهالسلام أنه قال : من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء (٣).
٨٢ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : إذا أصاب العبد المحرم صيدا و كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء وإن لم يكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ (٤).
٨٣ ـ وعن علي عليهالسلام أنه قال : إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا (٥).
٨٤ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو خطا (٦).
٨٥ ـ وعنه عليهالسلامم أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال : لايضره ذلك (٧).
٨٦ ـ وعن علي عليهالسلام أنه حد في صغار الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مدمن طعام (٨).
٨٧ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه وإن قتله خطاء أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام (٩).
٨٨ ـ وعنه أنه قال : من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه وإن تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذى البعوض والقراد والقمل (١٠).
__________________
(١ ـ ٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٩ بأدنى تفاوت في الرابع.
(١٠) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠ والعظاية : حيوان من الزواحف على خلقة سام أبرص. والقراد كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للانسان.