٨٩ ـ وعن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام (١).
٩٠ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه (٢).
٩١ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ويأكل المحرم ويتزود منه (٣).
٩٢ ـ وعنه عليهالسلام أنه سئل عن طير الماء فقال : كل طير يكون في الا جام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر (٤).
٩٣ ـ وعنه عليهالسلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال : ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران (٥).
٩٤ ـ وعنه عليهالسلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة (٦).
٩٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى (٧) خلاها ورخص في الاذخر (٨) وعصى الراعي : وقال : من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم (٩).
٩٦ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحر بقيمته (١٠).
__________________
(١ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٠.
(٧) أى لا يقطع شجرها.
(٨) الاذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الاوراق طيب الرائحة.
(٩) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٠.
(١٠) نفس المصدر ج ١ ص ٣١١.