٩٦ ـ وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه قال : على الرجال أن يحجوا نساءهم ، قال جعفر بن محمد : إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها (١).
٩٧ ـ وعنه أنه قال : تحج المطلقة إن شاءت في عدتها (٢).
٩٨ ـ وعنه عليهالسلام انه قال : إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج (٣).
٩٩ ـ وعنه صلىاللهعليهوآله انه سئل عن قول الله « ولله على الناس حج البيت » الاية يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان وتلاقول الله عزوجل « وأتموا اللحج والعمرة لله » وقال : تمامهما أداؤهما (٤).
١٠٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام انه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج من استطاع (٥).
١٠١ ـ ثو : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن سهل ، عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : من حج يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة (٦).
١٠٢ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن سيف التمار عنه عليهالسلام مثله (٧).
١٠٣ ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صندل بن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحج حجان حج لله وحج للناس ، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة (٨).
١٠٤ ـ ثو : بهذا الاسناد عن الحسين ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما يصنع الله بالحاج؟ قال : مغفور والله لهم لا أستثني فيه (٩).
__________________
(٥ ـ ١) المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٠.
(٦) ثواب الاعمال ص ٤٢.
(٧ ـ ٩) المصدر السابق ص ٤٥.