للسائل : ما يقول الناس في هذا؟ قال : يقولون : الزاد والراحلة ، فقال : أبو عبدالله عليهالسلام : قد سئل أبوجعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : هلك الناس إذا لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا قيل له : فما الاستطاعة؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود مايقوت العيال ، والامن ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاعلى من له مائتا درهم (١).
٩٠ ـ وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه سئل عن قول الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : هذا على من يجد ما يحج به ، قيل : فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال : هو ممن يستطيع ، ولم يستحيى؟ يحج ولو على حمار أبتر (٢).
٩١ ـ وعن علي عليهالسلام أنه قال : في الصبي يحج به ولم يبلغ قال : لا يجزي ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة (٣).
٩٢ ـ وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر حج ثم من الله عليه بمعرفته ، قال : يجزيه حجه ، ولو حج كان أحب إلى ، وإذا كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج (٤).
٩٣ ـ وعن علي عليهالسلام انه قال : إذا اعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلا (٥).
٩٤ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : اذا حج المملوك أجز أعنه مادام مملوكا وإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك (٦).
٩٥ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام أنه سئل عن ام الولد يحجها سيدها ثم يعتق ، أيجزي عنها ذلك؟ قال : لا (٧).
__________________
(١ ـ ٤) المصدر السابق ج ١ ص ٢٨٩.
(٥ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٠.