المتقين (١).
٣٩ ـ ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لايأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك (٢).
٤٠ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة (٣).
٤١ ـ قال : وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لا يجوز في الهدي (٤).
٤٢ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام قال : لا يجزي في النسك الخصى لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفيه : والهدي للمتمتع فريضة (٥).
٤٣ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : إن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به (٦).
٤٤ ـ سن : أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم مثله (٧).
٤٥ ـ ع : العطار عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن يونس عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال : لابأس بذلك اليوم إن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما نهى عن ذلك أولا
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ص ٤٤٠ والاية في سورة الحج : ٢٢.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٠.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٤.
(٤) نفس المصدر ص ١٠٥.
(٥) الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.
(٦) علل الشرائع ص ٤٣٨.
(٧) المحاسن ص ٣٢٠.